إطلاق حملةٍ تُعزِّز حقوق المرأة العاملة في فلسطين

دعمت منظمة العمل الدولية إطلاق حملة "حقوق المرأة العاملة في فلسطين" بهدف تحسين ظروف عمل المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لاسيما في ما يتعلق بالتمييز في العمل.

بيان صحفي | ٢٨ سبتمبر, ٢٠١٦
نابلس، الأرض الفلسطينية المحتلة (أخبار م.ع.د) – أطلق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين واللجنة الوطنية لتشغيل النساء هذا الأسبوع حملة "حقوق المرأة العاملة في فلسطين" بدعمٍ من منظمة العمل الدولية.

وتسعى هذه الحملة التوعوية إلى تحسين ظروف عمل المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصاً على صعيد التمييز في العمل.

وقد وضع المنظمون دليلاً ودليلاً إرشادياً وسلسلة ملصقاتٍ باللغة العربية عن مستحقات العاملات من نساءٍ وفتيات في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها الأجور والإجازات والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية.

وتوضح الحملة والمواد المرافقة لها حقوق المرأة في العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة في عددٍ من المجالات:

ساعات العمل والحق في الراحة

لا يحق لصاحب العمل تشغيل أي عاملٍ أياً كان جنسه أكثر من عدد الساعات المحددة بقانون العمل الفلسطيني أي 45 ساعة بالأسبوع. وتُخفض ساعات العمل بمعدل ساعةٍ واحدة يومياً في كلٍّ من الأعمال الخطرة والليلية. ويستحق العامل راحةً أسبوعية مدفوعة الأجر ولا تقل عن يومٍ واحد في حال عمله مدة ستة أيامٍ متواصلة.

إجازات المرأة العاملة

للمرأة العاملة إجازة وضع مدة 10 أسابيع (70 يوماً) مدفوعة الأجر، منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة، وللمرأة المرضع الحق بفترةٍ أو فترات رضاعة أثناء العمل. ولا يجوز فصل المرأة العاملة أثناء إجازة الأمومة. ويحق لكل العمال الحصول على إجازةٍ مرضية وإجازة وفاة وإجازة في الأعياد الرسمية.

حقوق الفتاة الحدث

حقوق الأحداث العاملين: يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر. ويُعتبر الأطفال العاملون بعمر 15-18 عاماً أحداثاً يتمتعون بحقوقٍ محددة كالكشف الطبي الدوري وتخفيض ساعات العمل. والأهم من ذلك، تُمنح التعويضات بكافة أشكالها للحدث نفسه.

حقوق العاملات المنزليات

تتمتع العاملات المنزليات بحقوقٍ عمالية محددة، منها تعويضاتٍ مادية عن عملهن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن إجازةٍ مدفوعة الأجر وعقد عملٍ رسمي باللغة العربية ومصدق من وزارة العمل. ويُعتبر صاحب العمل مسؤولاً عن تأمين العاملة عن إصابات العمل وأمراض المهنة.

الحق في السلامة والصحة المهنية

يتمتع كافة العمال بالحق في السلامة المهنية والصحة الأساسية في أماكن عملهم. ويتضمن هذا الحق الفحص الطبي الدوري على حساب صاحب العمل والحصول على وسائل الحماية الشخصية والوقاية من أخطار العمل وأمراض المهنة والشروط الصحية اللازمة الأساسية كمياه الشرب النظيفة ووسائل الإسعاف الطبي.

الأعمال التي يمنع تشغيل النساء بها وفقا للقانون الفلسطيني

يحظر قانون العمل الفلسطيني تشغيل النساء في صناعاتٍ محددة كالتعدين والحراجة والصناعات التحويلية ومعالجة الأسفلت ومصانع الكحول. كما يَمنع تشغيل الحوامل والمرضعات في مهنٍ تعرضهن لبيئاتٍ خطرة كالعمل في الأفران العالية المستخدمة لصهر المعادن والزجاج وفي إنتاج السماد والمطاط وفي الصناعات التي تستخدم الزئبق.

حقوق النساء العاملات في العمل الزراعي الموسمي

تملك العاملات في قطاع الزراعة الموسمي عدة حقوقٍ منها الحق في الانضمام إلى نقابةٍ عمالية. علاوةً على ذلك، يحق لهن راحةً أسبوعية مدفوعة الأجر ولا تقل عن يومٍ واحد في حال عملهن مدة ستة أيامٍ متواصلة بالإضافة إلى إجازةٍ مرضية وإجازة مدة يوم واحد مدفوعة الأجر عن كل شهر عمل. وبالرغم من أن ساعات العمل قد لا تكون منتظمة، ينبغي ألا تتجاوز 12 ساعة عمل أسبوعياً.

الحقوق في حالة إنهاء العمل

يَمنح قانون العمل الفلسطيني العامل عدة استحقاقاتٍ في حال إنهاء عقد عمله محدد المدة. فعلى سبيل المثال، يرسل صاحب العمل إشعاراً للعامل قبل شهرٍ من إنهاء العمل، ويحق للعامل الحصول على تعويضات نهاية الخدمة بما يعادل راتب شهرٍ واحد عن كل عامٍ قضاه في العمل. كما يحصل العامل المستقيل على عدة استحقاقاتٍ قانونية.

شروط توقيع عقوبة أو جزاء تأديبي على العاملة

ثمة شروطٌ عديدة ينبغي تحقيقها عند معاقبة العامل على سوء سلوكه المهني أثناء ساعات العمل، ومنها وجود علاقة عملٍ عبر عقدٍ شفوي أو خطي فضلاً عن لائحةٍ بالجزاءات يُتفق عليها بين صاحب العمل والعامل وتصادق عليها وزارة العمل. كما يجب أن تكون المخالفة متعلقة بالعمل وأن تكون قد ارتُكبت خلال ساعات العمل. وينبغي أن تكون العقوبة متناسبة مع المخالفة. ويمكن أن تتضمن العقوبات التنبيه الشفهي أو الخطي أو خصم الأجر أو الإيقاف عن العمل أو إنهاء العقد.